هنالك حاجة للتوسع في إعمال المقاصد في التشريع والقضاء حسب مراتبها ووفق أصولها، فتوجد ميزة للتعامل مع الشريعة كأصل مع وجود مدارس قانونية مختلفة يستفاد منها وتجربة المدرسة الحقوقية الخديوية في القرن التاسع عشر حري بنا تأملها وخاصة في كيفية الاستفادة من المدرسة اللاتينية في تطوير عدد من النظريات الفقهية والتطور التشريعي بعد ذاك.
وهنا نصوص جميلة من حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر عام ١٩٩٣ بإن مبادئ الشريعة هي “الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها فهذه الأحكام وحدها هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها، وهي تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها”
ونصت ايضاً “تلك هي الشريعة الاسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها -فيما لا نص عليه- بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها“
وفي حكم لاحق نصت المحكمة على أن “أن لولي الأمر-في المسائل الخلافية- حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وأعرافهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.